الفيض الكاشاني

54

مفاتيح الشرائع

الجملة كافية ، وللأخبار في الاندار ، الا أن في بعضها « إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » ( 1 ) وفي آخر « ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » ( 2 ) . وكذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد ، كبيع وإجارة أو نكاح وان كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد ، ثم إن افتقر التقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل أو مهر السنة . 901 - مفتاح [ حكم البيع مع المشاهدة السابقة ] يجوز بيع مثل الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا ، للأصل والإجماع ، الا من ظاهر الخلاف والحلبي ، وهو شاذ ، ولا يجوز ابتياع شيء مقدر من ذلك إذا لم يكن متساوي الاجزاء الا مشاعا ، وهو ظاهر . ويكفي مشاهدة المبيع ولو غاب وقت الابتياع ، الا أن يمضي مدة جرت العادة بتغيره فيه للإجماع . 902 - مفتاح [ ما يشترط في بيع السلم ] لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس والوصف والأجل ، وسائر ما يختلف لأجله الثمن ، فلا يكفي ذكر العدد في المعدودات ، بل لا بد من ذكر الوزن في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 273 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 273 ح 4 .